العلامة الحلي

325

منتهى المطلب ( ط . ج )

الدواجن « 1 » » « 2 » . وسأل محمّد الحلبيّ أبا عبد اللّه عليه السلام عن النفر تجزئهم البقرة ؟ فقال : « أمّا في الهدي فلا ، وأمّا في الأضحى فنعم ، ويجزئ الهدي عن الأضحيّة » « 3 » . وفي الصحيح عن حريز أنّ أبا عبد اللّه عليه السلام ، قال : « كان عليّ عليه السلام إذا ساق البدنة ومرّ على المشاة ، حملهم على بدنه ، وإن ضلّت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضرّ ولا مثقل » « 4 » . وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل أيركب هديه إن احتاج إليه ؟ قال : « فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : يركبها غير مجهد ولا متعب » « 5 » .

--> ( 1 ) شاة داجن وراجن : إذا ألفت البيوت واستأنست . الصحاح 5 : 2111 . ( 2 ) الفقيه 2 : 296 الحديث 1468 ، الوسائل 10 : 176 الباب 61 من أبواب الذبح الحديث 2 . ( 3 ) الفقيه 2 : 297 الحديث 1472 ، الوسائل 10 : 113 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 3 . عبارة : « ويجزئ الهدي عن الأضحيّة » غير موجودة في الوسائل . ( 4 ) الفقيه 2 : 300 الحديث 1490 وفيه : « على البدنة » ، الوسائل 10 : 133 الباب 34 من أبواب الذبح الحديث 2 . ( 5 ) الفقيه 2 : 300 الحديث 1491 ، الوسائل 10 : 133 الباب 34 من أبواب الذبح الحديث 3 .